للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

الجَمْع: مرفوعٌ معطوفاً على "ما يَحْرُم نكاحه": أي وما يحرم الجَمْع بَيْنَه.

١٢٣٩ - وقوله: (وغير ذلك)، يجوز بجَرِّ "غير" عطفاً على "ما يحرم". فإِنَّ "ما" موضوعةٌ لَة، مَحَلُّها الجَرُّ، ويجوز "وغير ذلك" بِرَفْع "غَير" على القَطْع، أَوْ عَطْفاً على لفظ "والجَمْع".

١٢٤٠ - قوله: (بالأَنْسَاب)، جمع نسبٍ: وهو القرابة. (١)

١٢٤١ - قوله: (والمحَرَّمات بالأَسْبَابِ)، جَمْع سَبَب: وهو الوَصْلَةُ من غير نَسَبٍ كالرَّضَاع، (٢) ومَنْ يَحْرُم بالنِّكاح مثل: بنت الزَّوجة، وزوجة الأَبِ، وأُخْت الزوجة، (٣) ونحو ذلك. (٤)

والسَّبَبُ في الأصل: ما يُتَوصَّل به إلى الغَرض، كالحَبْل المُوصِّل إلى ماء


(١) ثم فسر الشيخ بعد ذلك الأنساب فقال: "الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت". انظر: (المختصر: ص ١٣٨).
(٢) وذلك كالأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة. (المختصر: ص ١٣٨).
(٣) بشرط كون أختها زوجة له، وإلَاّ فهي حلال عليه، فالمنهي عنه هو الجمع فقط.
(٤) وقد جمع الله سبحانه وتعالى المحرمات في الآية (٢٣) من سورة النساء فليتأمل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>