(٢) أي: برًا كان أو غيره. انظر: (المغني: ٣/ ١١٣). (٣) سورة الأعراف: ١٣٨. (٤) انظر: (المحكم: ١/ ١٦٩ مادة عكف)، قال الأزهري: "والعَاكِف والمُعْتَكِف واحدًا. انظر: " (الزاهر: ص ١٦٨) ". (٥) هذا تعريف صاحب "المطالع" ذكره البعلي في المطلع: ص ١٥٧، وبمثله عرفه صاحب "المغني: ٣/ ١١٧". واختلفت الرواية عن أحمد في الاعتكاف، هل من شرطه الصوم؟ فرواية حنبل وأبو طالب وغيرهما: أنه مستحب وليس بواجب، قال القاضي: "وهو أصح" ونقل الأثرم: إذا اعتكف وجب عليه الصوم، فظاهر هذا أن شرط، وإلى الأول مال الخرقي وصاحب المغنى. انظر: (الروايتين والوجهين؛ ١/ ٢٦٧، المختصر: ص ٦٢، المغني: ٣/ ١٢٠). (٦) سورة البقرة: ١٨٧.