قال في المغرب: ١/ ٤٧: "والجمع القليل: آنية، والكثير: أَواني، ونظيره: سِوَارٌ، وأَسْوِرَة، وأَسَاوِر". قال النووي: "وقد وقع إطلاق "الآنية" على المفرد وليس بصحيح" (الغات التنبيه: ص ٣، تهذيب الأسماء واللغات: ١/ في ٢ ص ١٤). (٢) أخرجه مسلم في الإيمان: ١/ ٥٠ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وشرائع الدين حديث (٢٨). وأحمد في المسند: ٣/ ٧. (٣) أخرجه أبو داود في الأشربة بلفظ "عليكم بالأسقية التي يلاث على أفواهها" ٣/ ٣٣١ باب في الأوعية، حديث (٣٦٩٤)، والنسائي في الأشربة كذلك: ٨/ ٢٦٠، باب الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها. (٤) انظر: (المغرب: ١/ ٥٠، الزاهر: ص ٣٨، النظم المستعذب: ١/ ١٠، النهاية لابن الأثير: ١/ ٨٣). قال الأزهري: "كل جِلْد عند العرب: إِهَاب" (الزاهر: ص ٣٨). وفي النهاية لابن الأثير: ١/ ٨٣: "وقيل: إِنما يقال للجِلْد: إِهَابٌ قبل الدَبْغ، فأما بعده فلا". قال أبو داود في سننه: ٤/ ٦٧: "فإِذا دُبغِ لا يقال لَهُ إةابٌ، إنَّما يُسَمَّى شنْاً وقربة". (٥) أخرجه الترمذي في اللباس: ٤/ ٢٢٢، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبِغَت، حديث (١٧٢٩). قال أبو عيسى: حديث حسن. كما أخرجه أبو داود في اللباس: ٤/ ٦٤، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، حديث (٤١٢٨)، والنسائي في الفرع والعتيرة: ٧/ ١٥٥، باب ما يدبغ به جلود الميتة وابن ماجه في اللباس: ٢/ ١٩٤، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإِهاب ولا عَصَب، حديث (٣٦١٣).