للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ميراث الولاء]

* مسألة: - أَصَحُّ الروايتين عن أحمد رحمه الله: لا تَرِثُ بِنْت المعتق من الولاء. (١)

١١٩٠ - قوله: (للكُبْر)، الكُبْرُ - بضم "الكاف" وسكون "الباء" -: أكْبَر الجماعة، وفي الحديث: "الكُبْرُ الكبْرُ"، (٢) يُرِيدُ الكَبِيرَ، قال الله عز وجل: {وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ} (٣).

وقال ابن مالك في "مثلثه":


(١) نقل هذه الرواية أبو طالب، وأبو الحارث، وحنبل عن الإمام أحمد رحمه الله. انظر: (الروايتين والوجهين: ٢/ ٥٨).
قال في "المغني: ٧/ ٢٦٤ ": "وهو ظاهر المذهبـ". وقال في "الإنصاف: ٧/ ٣٨٤": (وهذا المذهب بلا ريب نُصَّ عليه، حتى قال أبو بكر: هذا المذهب رواية واحدة. وقال: وهو أبو طالب في نقله الرواية الثانية".
أما الرواية الثانية: أنها ترث نقلها أبو طالب. قال القاضي: "وهو اختيار الخرقي" لأنه قال: وقد روى عن أبي عبد الله رواية في بنت المعتق خاصة أنها ترث واحتي يا ذلك بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه ورث ابنة حمزة من الذي أعتقه حمزة" الحديث أخرجه الدارقطني في الفرائض: ٤/ ٨٣، حديث (٥١)، والبيهقي في السنن كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء: ٦/ ٢٤١. انظر: (الروايتين والوجهين: ٢/ ٥٨، مختصر الخرقي: ص ١٢٨).
(٢) أخرجه البخاري في الديات: ١٢/ ٢٢٩، باب القسامة، حديث (٦٨٩٨)، وأبو داود في الديات: ٤/ ١٧٧، باب القتل في القسامة، حديث (٤٥٢٠) , والنسائي في القسامة: ٨/ ٦ باب تبدئة أهل الدم في القسامة، وأحمد في المسند: ٤/ ٢ - ٣.
(٣) سورة النور: ١١.
وهي بضم "الكاف" على قراءة يعقوب، وأبي الرجاء، وحميد بن قيس وسفيان الثوري، ويزيد ابن قطيب، وعمرة بنت عبد الرحمن. انظر: (النشر لابن الجزري: ٢/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>