للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: زكاة الذهب والفضة]

٧١٩ - (الذهب)، معروفٌ، وكذلك (الفضة)، وهما: العَسْجَد، واللُّجَيْن، ويقال للفضة أيضًا: رِقَةً، وَوَرِقٌ (١).

٧٢٠ - قوله: (أوْ عُرُوض التجارة)، العُرُوض: جمع عَرْض، بسكون "الراء"، قال أبو زيد: "وهو ما عدا العَيْن" (٢)، وقال الأصمعي: "ما كان من مال غير نقد" (٣)، وقال أبو عبيد: "ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون".

والتفسير الأول هو المراد هنا.

وأمّا العَرَض -بفتح "الراء" -: فهو كَثْرَةُ المال، والمتاع. وسُمي عرضًا، لأنه عارضٌ يُعْرَضُ [وقتاً] (٤)، ثم يزول ويفنى (٥).

والتجارة: معروفة. قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً} (٦).


(١) سبق الكلام على الذهب والفضة وما ورد فيهما من أسماء فانظره في ص ٦٤
(٢) حكاه عنه صاحب "المشارق: ٢/ ٧٣ ".
(٣) حكاه عنه صاحب "المشارق: ٢/ ٧٣ ".
(٤) زيادة من المطلع يقتضيها السياق.
(٥) انظر: (المطلع: ص ١٣٦، والمشارق: ٢/ ٧٣، والزاهر: ص ١٥٧).
(٦) سورة البقرة: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>