للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: ما يتوقى (١) المحرم وما أبيح له

٨٣١ - قوله: (الرفَثُ)، قال الله عز وجل: {فَلَا رَفَثَ} (٢)، وفي الحديث: "فلا يَرْفث ولا يصْخَب" (٣)، ثم فسَّر الشيخ "الرفَث" بأنَّه الجِمَاع (٤)، وهو الصحيح عند أهل التفسير (٥).

٨٣٢ - قوله: (والفسُوق)، قال الله عز وجل: {وَلَا فُسُوقَ} (٦)، ثم فسَّر الشيخ "الفُسوق" بالسِّبَاب (٧)، وهو أحد أقوال المفسرين (٨)، وقيل: هو


(١) التَّوقي: هو الاتِّقاء، مأخوذ من الوقاية، تقول وقاهُ الله وقايةً: أي حَفِظَهُ، الوقاية المرادة في نصّ الشيخ هي: أنْ يتَّقي الحاج ويتجنّب كلّ ما نهاه الله تعالى عنه وسوف يأتي ذلك معنا بالتفصيل فانظره بالترتيب.
(٢) سورة البقرة: ١٩٧.
(٣) جزء من حديث أخرجه النسائي في الصيام: ٤/ ١٣٥، باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث، وأحمد في المسند: ٢/ ٢٧٣.
(٤) انظر: (المختصر: ص ٦٨).
(٥) انظر ذلك في: (تفسير الماوردي: ١/ ٢١٦، تفسير ابن عطية: ٢/ ١٦٧). وقيل: أن الرفث المقصود في آية الحَجِّ: هو كلُّ قَوْل يتَعَلّق بذكر النساء ذلك أنَّ الحَجَّ منع فيه من التَّلَفظ بالنكاح، سواء كان جماعاً أو غيره، من الإفحاش للمرأة في الكلام قال هذا ابن عباس، وطاووس، وإليه مال ابن العربي في (أحكامه: ١/ ١٣٣).
(٦) سورة البقرة: ١٩٧.
(٧) انظر: (المختصر: ص ٦٨).
(٨) قاله ابن عمر رضي الله عنهما، ومجاهد، وعطاء، انظر: (تفسير ابن عطية: ٢/ ١٦٩، تفسير الماوردي: ١/ ٢١٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>