قال في "أنيس الفقهاء: ص ٢٤٣": "وهو مشتق من القرار، وهو لغة: إثْبَات ما كان مُتَزَلْزِلاً ... وقيل: الإقْرَارُ خلاف الجحود". أما الإقرار شرعاً: هو إخبارٌ عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس باثباته" انظر: (أنيس الفقهاء: ص ٢٤٣)، وفي تعريفات الجرجاني: ص ٣٣": "إخبارٌ بِحَق لآخرَ عليه". (٢) جزء من حديث أخرجه مسلم في البر والصلة: ٤/ ١٩٩٧، باب تحريم الظلم، حديث (٦٠)، والترمذي في صفة القيامة: ٤/ ٦١٤، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، حديث (٢٤٢٠)، وأحمد في المسند: ٢/ ٢٣٥. (٣) أي: وفي حديث الأبرص، والأقرع، والأعمى. (٤) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأنبياء: ٦/ ٥٠١، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع، حديث (٣٤٦٤)، ومسلم في الزهد: ٤/ ٢٢٧٦، باب حدثنا شيبان بن فروخ، حديث (١٠).