للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

الحالُ: جَمْعه أحْوَالٌ.

١٣٨٥ - وقوله: (التي)، الحالى: مُذَكَّر، فكان يَنْبَغي أنْ يَقُول "الذي"، لكنّ معناه التأنيث، ولأن كِلَيْهما ليس بمذَكَرٍ حقيقةً، ولا مؤَنَّثٍ حقيقة، يجوز فيه التذكير والتأنيث.

١٣٨٦ - قوله: (وأبرَأتْهُ)، الإِبْراء من الحُقُوق: جَعْلُه منها بريئًا بإسقاطها عنه، وقد أبرأته بَراءةً، وأُبْرِئَ، فهو مبْرَأٌ.

قال ابن مالك: "والبِرَاءُ: مصدر بَارَأه: أي تَاركهُ" (١) والله أعلم.


(١) انظر: (إكمال الأعلام: ١/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>