للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اسْتَغْنَت عن الزوج لا يَجِب عليه النفقة، ولا قائل به، بل تَجِب عليه غنيةً كانت أوْ فَقِيرةً. (١)

١٣٨٢ - قوله: (فإِنْ منعها)، يعني: النفقة.

١٣٨٣ - قوله: (وعلى المعْتِق نَفقة مُعْتَقِه)، المعتِق - بكسر "التاء" -: المراد به الذي أعتق، وهو السيد، لأنه يرث مُعْتَقِه، فوجبت نفقته عليه. (٢)

وأما المعتَق - بفتح "التاء" -: فهو الذي أُعْتِق، وهو العَبْد، فلا تجب نفقة للسَيِّد عليه، لأَنه لا يَرِثُه. والله أعلم.

١٣٨٤ - قوله: (مقامها)، يجوز فيه الوجهين كما تقدم. (٣)


(١) وذلك لعموم قوله تعالى في سورة الطلاق: ٧ {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}.
وقوله تعالى في سورة الأحزاب: ٥٠ {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}
وللحديث الذي أخرجه مسلم وغيره في الحج: ٢/ ٨٨٩، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (٤٧) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبى قال: " ... فاتقوا الله في النساء فإنكم أخَذْتُموهُن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله .... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ... ".
(٢) وذلك إذا كان المعْتَق فقيرًا، كذا قيده الشيخ في (المختصر: ص ١٧٠).
(٣) أي بضم "الميم" وفتحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>