للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: تَصْريح (١) الطَّلاق وغيره

التَّصريح والصَّريحُ في الطلاق، والعِتْقِ، والقَذْفِ ونحو ذلك: هو اللَّفظ الموضوعُ لَهُ لا يُفْهَم منه غَيْره.

والصَّريحُ: الخالِصُ من كل شَيْءٍ، ولذلك يقال: نَسبٌ صَرِيحٌ: أي خالِصٌ، لا خَلَل فيه، وهذا اللفظ خالِص لهذا الَمعْنى: أي لا مُشارِكَ لَه فيه. (٢)

١٣٣٢ - قوله: (أوْ قَد فارَقْتكَ)، من الفِراق.

(أوْ قَدْ سَرَّحْتُكَ)، من السَّراحِ، والسراح - بفتح "السين " -: الإرسال - يقال: سَرَّحْت الماشيَة: إذا أطلقْتُها فذهَبَتْ.

وتَسْريحُ المرأة: تَطْليقها، والاسم: السَّراح، كالتَبْليغ والبَلاغ، (٣) قال


(١) كذا في (المغني: ٨/ ١٦٣)، وفي (المختصر: ص ١٥٣): "صريحُ".
(٢) وصريح الطلاق، هو لفظ "الطلاق "، وما تصرف منه لا غير.
قال في (الإنصاف: ٨/ ٤٦٢): "وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب"، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، إلَّا أنَّ مالكا يوقع الطلاق به بغير نية، لأن الكنايات الظاهرية لا تفتقر عنده إلى نية. انظر: (البناية: ٤/ ٣٩٨ - ٣٩٩، الشرح الصغير: ٢/ ٢٧٧).
وقال الخرقي: "صَرِيحهُ ثلاثة الفَاظ "الطَّلاق"، و "الفِرَاق" و "السراح"، وما تصرف منهما" (المختصر: ص ١٥٣)، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. (الأم: ٥/ ١٩٧).
(٣) قال في: (الزاهر: ص ٣٢٥): "والسِّراح: اسْمٌ وُضِعَ مَوْضِع المصدر".

<<  <  ج: ص:  >  >>