(٢) انظر: (المغني: ٥/ ٥٥٤). (٣) قال في "الصحاح: ٦/ ٢٣٨٠ مادة سقي": "والمساقاة: أن يستعمل رجل رجلاً في نخيل أو كروم، ليقوم بإِصلاحها على أن يكون له سهْمٌ معلومٌ مِما تُغِلُّه". كما ينظر في تعريف المساقاة: (الزاهر: ص ٢٤٩، أنيس الفقهاء: ص ٢٧٤، المغرب: ١/ ٤٠٣، المصباح المنير: ١/ ٤٢٨، طلبة الطلبة: ١٥٤، التعريفات للجرجاني: ص ١٤٤، المطلع: ص ٢٦٢، الحلية لابن فارس: ص ١٤٨). (٤) انظر: (المغني: ٥/ ٥٨١). قال ابن فارس: "وأما المزارعة، فمن الزرع: وهي المخابرة التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك أن يدفع إليه أرضا بيضاء، على أن يزرعها المزروع إليه، فما أخرج الله منها من شيء =