للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب: المساقاة (١)

ورُوِي: "كتاب: المُسَاقَاة والمُزَارعَة"

١٠٧٩ - (المساقاةُ)، مفاعلةٌ من السَّقْي.

قال صاحب "المغني": " المساقاةُ: أنْ يَدْفَع الرَّجل شَجَرَهُ إِلى آخَرٍ ليَقوم بِسَقْيِه، وعَمَلٍ سَائِر ما يَحْتَاجُ إِليه بِجُزْءٍ معْلُوم لَهُ من ثَمَرِه"، (٢) وذكر الجوهري معناه. (٣)

و(المزارعةُ)، مفاعلةٌ من الزَّرْع.

قال في "المغني": "وهي دَفْع الأرض إلى مَن يَزْرَعُها، أو يعْمَل عليها، والزرع بينهما" (٤).


(١) هذا المثبت في المختصر: ص ١٠٤.
(٢) انظر: (المغني: ٥/ ٥٥٤).
(٣) قال في "الصحاح: ٦/ ٢٣٨٠ مادة سقي": "والمساقاة: أن يستعمل رجل رجلاً في نخيل أو كروم، ليقوم بإِصلاحها على أن يكون له سهْمٌ معلومٌ مِما تُغِلُّه".
كما ينظر في تعريف المساقاة: (الزاهر: ص ٢٤٩، أنيس الفقهاء: ص ٢٧٤، المغرب: ١/ ٤٠٣، المصباح المنير: ١/ ٤٢٨، طلبة الطلبة: ١٥٤، التعريفات للجرجاني: ص ١٤٤، المطلع: ص ٢٦٢، الحلية لابن فارس: ص ١٤٨).
(٤) انظر: (المغني: ٥/ ٥٨١).
قال ابن فارس: "وأما المزارعة، فمن الزرع: وهي المخابرة التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك أن يدفع إليه أرضا بيضاء، على أن يزرعها المزروع إليه، فما أخرج الله منها من شيء =

<<  <  ج: ص:  >  >>