للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٨٠ - قوله: (للعامل)، العَامِل: اسم فاعل من عَمِلَ يعْمَل عملًا، فهو عامل. هو هنا مَنْ يَعْمَل على الشجر.

١٥٨١ - قوله: (إِذا كان البَذْرُ)، البذْرُ: اسْمُ مصدر، بَذَر يَبْذرُ بَذْرًا وهو رَمْيُ الحَب وما أشْبَهه في الأرض. وتَبَذَّر الشَيءُ على الأرض: إِذا ارْتَمى بِنَفْسه وأُخِذَ من التَبْذِير، وهو التفريق بما لا يُمْكِن جَمْعه، ومنه سُمِّي الُمبَذِّر مُبذرًا، لأنه يُفَرِّق مالَه على وجهٍ لا يمكن جَمْعه.

وجمع المبَذِّر: مبَذِّرونَ. قال الله عز وجل: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}، (١) وقال عز وجل: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا}. (٢)

وأمًا مَن بَذَّر الزَرع، فالفاعل: بَذَّارٌ، وجمعه: بَذَّارونَ. والله أعلم.


= فله جزء معلوم" انظر: (الحلية: ص ١٤٨ - ١٤٩).
ولكن الذي عليه الجمهور من الفقهاء ومحققيهم من السلف: أن المزارعة بجزء معلوم من الأرض كالثلث والربع جائزة، وذلك بموجب سنة - صلى الله عليه وسلم - وعمل الصحابة رضوان الله عليهم. أما المخابرة التي نهى عنها الرسول - صلى الله عليه وسلم - هي المزارعة التي يشترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعينها، كما فسرها بذلك الصحابي الجليل رافع بن خديج راوي حديث "النهي عن كراء المزارع. انظر: (الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٩/ ٩١ وما بعدها، ٣٠/ ١١٦ وما بعدها).
(١) سورة الإسراء: ٢٧.
(٢) سورة الإسراء: ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>