للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

١٣٠٨ - (العِشْرة، والُمعَاشَرة): المخَالَطَة، وقد عاشَرة فعَاشرةً. قال الله عز وجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، (١) وأما العَشَرة - بالفتح -: فهو عِقْدٌ من العَدَدَ معروف، وأما العشْرَة -بالضم-: فهي أحدُ العُشَرِ: وهو نَبْتٌ معروف. (٢)

١٣٠٩ - (والخلْع)، أنْ يفَارِق امْرأتَه على عِوَض تَبْذُلُهُ لَه. (٣) وفائِدَته تَخَلصَها من الزَّوْج على وَجْهٍ لا رجعَة لَه عليها إلا بِرِضَاها، وعقْدٌ جَدِيد.

وهل هو فَسْخٌ، أو طَلاق؟ على ما يأتي. (٤)

يقال: خَلَع امرأتَهُ خلْعاً، وخالَعَها مُخَالَعَةً، واخْتَلَعَت هي منه فهي خَالِع، (٥) وأصله من خَلْع الثَّوْب.


(١) سورة النساء: ١٩.
(٢) قال في "الصحاح: ٢/ ٧٤٧ مادة عشر": "شَجَر له صَمَغٌ، وهو من العِضاه، وثمرته نُفَّاخَة القتاد الأصفر، الواحدة: عُشرَة".
(٣) قال في "المغني: ٨/ ١٧٣ مُبَيِّناً الداعي لذلك: ": "وجملة الأمر أن المرأة إذ كرهت زوجها لخلُقُه، أو خَلْقِه، أو دينه، أو كِبَره، أو ضَعْفِه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدى حق اللْه في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقوله تعالى في سورة البقرة: ٢٢٩ {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
(٤) انظر في ذلك: ص ٦٧١.
(٥) ومختلعة كذلك، والاسم: الخلعة. (الصحاح: ٣/ ١٢٠٥ مادة خلع).

<<  <  ج: ص:  >  >>