(٢) وهو الثابت في المختصر: ص ٢٣٥، والمغني: ١٢/ ١٦٢. (٣) وفي (المغني: ١٢/ ١٦٢): "الدعوى في اللغة: إضافة الإنسان إلى نفسه شيئًا ملْكًا أو اسْتِحْقَاقًا أو صفقة أو نحو ذلك. قال وهي في الشرع: إضَافَتُه إلى نَفْسِه استحقاق شيءٍ في يد غيره، أو في ذمته". (٤) أخرجه البخاري في التفسير: ٨/ ٢١٣، باب: "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا"، حديث (٤٥٥٢)، والنسائي في أدب القضاة: ٨/ ٢١٨، باب عظة الحاكم على اليمين. (٥) والبينة: هي الحجة فيْعِلَةٌ من البَيْنُونَة: وهي الانقطاع والانفصال، أو من البيان. قال هذا صاحب (المغرب: ١/ ٩٨، وأنيس الفقهاء: ص ٢٣١). وقيل هي العلّامة الواضحة كالشاهد فأكثر. (كشاف القناع: ٦/ ٣٨٤، منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٨). =