للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب: البيوع، وخِيَارُ المتبايعين

كذا في بعض النسخ (١)، وفي بعضها: باب خِيار الُمتَبايعين. والبُيُوع: جمع بَيْع، قال اللة عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٢)، وهو مصدر بِعْتُ يقال: بَاع يبِيعُ بمعنى: مَلَّكَ، وبمعنى: اشْتَرى (٣)، وكذلك: شَرَى يَشْرِي يكون للمَعْنَيَيْن (٤).

وحكى الزجاج وغيره: "باع وأباع بمعنًى واحدٍ" (٥).

وقال غير واحد من الفقهاء: واشتِقَاقُه من البَاع، لأن كلُّ واحدٍ من الُمتَعَاقِدَيْن يمُدُّ باعَهُ للأخْذِ والإِعْطَاءِ (٦).


(١) هذا المثبت في المختصر: ص ٨٢، وفي المغني: ٤/ ٢: كتاب البيوع.
(٢) سورة البقرة: ٢٧٥.
(٣) قال الأزهري: "العرب تقول: بِعْتُ، بمعنى: بِعْتُ مَا مَلَكْته هن غيري فزال ملكي عنه وتقول: بِعْتُ، بمعنى: اشتريتُ، ويقال لكل واحد منهما: بائع وَبَيِّعٌ، (الزاهر: ص ١٩٣).
(٤) قال أبو منصور في "الزاهر: ص ١٩٣": "وإنما أجيز ذلك، لأن الثَمَن والمُثْمَن كلاهما مبيع، إذا تبايع بهما المتبايعان، قال الله عز وجل في سورة البقرة: ٤١، {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ}، فجعل الثمن مُشْتَرىً كسائر السِّلع فافْهَمْهُ".
(٥) انظر: (كتاب فعلت وأفعلت: ص ٧)، وقد حكى الزجاج هذا القول عن أبي عبيدة.
(٦) هذا قول الأكثر، قاله صاحب (كشاف القناع: ٣/ ١٤٥، وحاشية الروض للنجدي: ٤/ ٣٢٦)، وإليه ذهب صاحبي (المغني: ٤/ ٢، والإنصاف: ٤/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>