للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو ضعيفٌ لوجهين: أحدهما: أنه مصدر، والصحيح أنَّ المصادر غير مشتقة، والثاني: أنَّ البَاعَ عَيْنه "واو"، والبيع عينه "ياء" [و] (١) شَرْط صِحّة الاشْتِقَاق موافَقَة الأَصْل والفَرع في جميع الأصول.

وقال بعضهم: هو مُشْتَقٌ من البُوعُ (٢).

وقال السَامُرِّي في "المستَوْعِب": "البيع في اللغة: عبارةٌ عن الإيجاب والقبول إِذا تناولَ عيْنَيْن، أو عيناً بثَمَنٍ، ولهذا لم يُسَمُّوا عقد النكاح والإجارة بيعاً (٣).

قال: وهو في الشرع: عبارة عن الإيجاب والقبول، إِذا تَضَمَّن مالين للتمليك" (٤).

قال صاحب "المطلع": "وهو غير جامع لخروج البيع بالمعاطاة منه، ولا مانع، لدخول الربا" (٥)، لأنه مبادلة المال بالمال.

وقال الشيخ في "المقنع": "هو مبادلة المال بالمال لغرض التَّملك" (٦)، ويرد عليه القرض (٧)، فقيل: "على الوجه الصحيح". والأجود أن يقال:


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) قاله أبو عثمان في (أفعاله: ٤/ ٩٥).
(٣) لِمَا تَناوَلَا المنافع ولم يتناولا الأعيان. انظر: (المستوعب: ١ ق. ٢١٠ أ).
(٤) انظر: (المستوعب: ١ ق ٢١٠ أ).
وقوله: "التمليك": قيد يُخْرِج الرهْن، لأنه وإن كان فيه إيجاب وقبول في عين وثمن، فهو ليس بيعاً، لكونه غير واقع للتمليك.
(٥) انظر: (المطلع: ص ٢٢٧)، وبمثل هذا عرَّفه صاحب (طَلِبَة الطَلَبة: ص ١٠٨، والتعريفات: ص ٣٣، وأنيس الفقهاء: ص ١٩٩).
(٦) انظر: (المقنع: ٢/ ٣).
(٧) كما يرد عليه الربا، لكونه مبادلة المال بالمال لغرض التملك. انظر: (المطلع: ص ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>