للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مبادلة المال بالمال على الوجه المشروع" (١).

ويقال: بائع وبَيِّعٌ، وُيطْلَق على المشترى أيضاً، فيقال: البائعان والبيِّعان. والَمبِيعُ: اسْمٌ للسِلْعَة نفسها، وبنو تميم يُصَحَّحون مفعولاً معتل "العين" فيقولون: مبْيُوع بـ "الياء". وقال الشاعر:

قدكان قومك يحْسِبُونَك سيِّداً ... وأخَالُ أَنَّك سيد معْيُونُ (٢)

والمحذوف من "مَبِيعٍ": الواو: الزائدة عند الخليل، وعند الأخفش (٣): المحذوف عين الكلمة (٤).

٩٢٢ - قوله: (خيار المتبايعين)، الخيارُ: اسم مَصْدَر من اخْتَار يَخْتَارُ اخْتِيَاراً، وهو أخْيَر الأَمْرَيْن من إِمْضَاء البَيْع وفَسْخِه (٥). وفي الحديث:


(١) أو يُعَرْف بما في "كشاف القناع: ٣/ ١٤٦ ": "مبادلة مالٍ ولو في الذمةِ، أو منفعة مباحة على الإطلاق، بأن لا يختص إباحتها بحال دون حال كَمَمَرِ الدَّار بمثل أحدهما" لكنه طويل أو كما عرفه صاحب (الإنصاف: ٤/ ٢٦٠) بتعريف جيد لكنه مُطوَّلٌ كذلك.
(٢) البيت في "المطلع: ص ٢٢٧" من غير نسبة.
(٣) هو العلّامة النحوي سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي، المعروف بالأخفش الأوسط، أبو الحسن، صاحب التصانيف ومن أبرزها "معاني القرآن" و"الاشتقاق" حدث عن سيبويه، والخليل بن أحمد، توفي سنة ٢١٥ هـ أخباره في: (المعارف: ص ٥٤٥، نزهة الألباء: ص ١٣٣، معجم الأدباء: ١١/ ٢٢٤، إنباه الرواة: ٢/ ٣٦).
(٤) انظر: (المطلع: ص ٢٢٧).
(٥) والخيار للمتبايعين ما داما مجتمعين لم يتفرقا، قول أكثر أهل العلم من السلف، وإليه ذهب الشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم.
وقال مالك وأصحاب الرأي: يلْزَم العقد بالإيجاب والقَبُول، ولا خيار لهما. انظر: (المغني: ٤/ ٦، المهذب للشيرازي: ١/ ٢٥٧، الأم: ٣/ ٤، المدونة: ٤/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>