للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"كل واحدٍ منهما بالخِيار" (١) وفي حديث آخر: "إِلَّا بَيْعَ الخِيَار (٢)، وفي رواية: "إلا أنْ يكونَ البَيْعُ بَيْعَ خِيَار" (٣). وقال الله عز وجل: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا} (٤)، وقال: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} (٥).

والخيار أيضاً: الخيار المأكول، وما يفرق به بينهما، أن واحد المأكول: خيارة، وواحد الخيار من الاختيار: خيرة.

٩٢٣ - قوله: (السِّلعة)، السلعةُ: الُمبَاعُ كائناً ما كان.

٩٢٤ - قوله: [فَسْخً] (٦)، الفَسْخُ: مصدر فَسخَ العقْدَ يَفْسَخُه فَسْخاً، إِذا أَبْطَلَهُ.

٩٢٥ - قوله: (بِعَيْبٍ)، [العَيْبُ] (٧): النقصُ، قاله الشيخ في "المقنع"


(١) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٣٢، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، وحديث (٢١١٢)، ومسلم في البيوع: ٦٣/ ١١٣، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث (٤٤)، وابن ماجة في التجارات: ٢/ ٧٣٦، باب البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا حديث (٢١٨١).
(٢) أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٣٣، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، حديث (٢١١٣)، ومسلم في البيوع: ٣/ ١١٦٣، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث (٤٣)، ومالك في البيوع: ٢/ ٦٧١، باب بيع الخيار، حديث (٧٩).
(٣) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٢٦، باب كم يجوز الخيار بلفظ قريب منه، حديث (٢١٠٧)، . والنسائي في البيوع: ٧/ ٢١٩، باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه.
(٤) سورة الأعراف: ١٥٥.
(٥) سورة القصص: ٦٨.
(٦) زيادة من المختصر: ص ٨٢.
(٧) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>