للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيره (١). وقال صاحب "المطلع": "هو الرداءة في السِّلعة" (٢)، وقد عابَ يَعِيبُ عَيْباً، إِذا كان فيه شَيْءٌ يُنْقِصُ الثَمن.

٩٢٦ - قوله: (والخِيارُ يَجُوز أكثر مِنْ ثَلَاث)، يعني: خِيَار الشرط.

والخِيَارُ في البيع: سَبْعَة أقسام: خِيَارٌ المجلس: وهو الذي ذَكَرهُ المُصنِّف في الباب كُلِّه (٣)، وخيار الشرط: وهو هذا الذي ذكَره هنا (٤)، وخيار الغَبْن (٥)، وخيار العيب (٦)، وخيار التولية (٧)، [و] (٨) المشاركة (٩)،


(١) انظر: (المقنع: ٢/ ٤٤)، وكذلك (الإنصاف: ٤/ ٤٠٥، كاف القناع: ٣/ ٢١٥، المذهب الأحمد: ص ٨٠، المغني: ٤/ ٨٥).
(٢) انظر: (المطلع: ص ٢٣٦).
(٣) وقد تحدثنا سابقاً عن خلاف العلماء فيه فانظره في: ص ٤٣٨
(٤) قال في "المقنع: ٢/ ١٣٥: "وهو أن يشترطا في العقد خيار مدة معلومة فيثبت فيها وإن طالت، ولا يجوز مجهولاً في ظاهر المذهب".
(٥) ويقع في ثلاث صور: إحداها: إذا تلقى الركبان فاشترى منهم وباع لهم، الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبناً يخرج عن العادة.
والنثانية: في النجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري فله الخيار إذا غبن.
والثالثة: المسترسل: وهو الذي يحسن أن يماكس، قاله الإمام أحمد، انظر: (الإنصاف: ٤/ ٣٩٧)، ويثبت للمسترسل الخيار إذا غبن على الصحيح من المذهب. انظر: (الإنصاف: ٤/ ٣٩٦، المقنع: ٣/ ٤١، المغني: ٤/ ٧٩).
(٦) قال في "المغني: ٤/ ٨٥ ": "العيوب: النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار، لأن المبيع إنما صار محلاً للعقد باعتبار صفة مالية، فما يوجب نقصاً فيها يكون عيباً والمرجع في ذلك إلى العادة في عرف التجار".
(٧) ومعنى التولية: البيع برأس المال، فيقول: وليتكه أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته، أو برقمه: أي ثمنه المكتوب عليه. انظر: (المقنع: ٣/ ٥٢).
(٨) زيادة يقتضيها السياق.
(٩) والمشاركة: هي قوله: أشركتك في نصفه أو بثلثه بلا نزاع أعلمه. قاله صاحب "الإنصاف: ٤/ ٤٣٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>