للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمرابحة (١)، ونحو ذلك (٢)، وخيار التدليس (٣)، وخيار اختلاف المتبايعين (٤).

وغالب هذه الأقسام توجد في كلام الشيخ، في هذا الباب وفي غيره.


(١) أما الرابحة، من الربح: وهي أن يبيعه بثمنه المعلوم وربح معلوم، فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة. (كشاف القناع: ٣/ ٢٣٠، الإنصاف: ٤/ ٤٣٨).
(٢) مثل: بيع المواضعة، وهو أن يقول: بعتك بها - أي بمائة - ووضيعة درهم من كل عشرة فلزم المشتري تسعون درهماً. قاله صاحب (الإنصاف: ٤/ ٤٣٨).
(٣) التدليس في اللغة: مأخوذ من الدلسة: وهي الظلمة، فإذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلس (الزاهر للأزهري: ص ٢٠٩).
أما في الاصطلاح فهي: أن يكون بالسلعة عيب باطن، فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه إياه، قاله الأزهري في: (الزاهر: ص ٢٩).
وقد مثل صاحب "الإنصاف: ٤/ ٣٩٨ وغيره" لخيار التدليس: بتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.
(٤) أي: قدر الثمن تحالفاً، فيبدأ بِيَمِين البائع فيحلف: ما بعته كذا، وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا، وهذا في حالة عدم وجود البينة، وإلا فصل بينهما بمقتضاها. انظر: (المغني: ٤/ ١٠٨، ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>