للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب العِدَّة

وَرُوِي: " كتاب: العِدَد" (١)

العِدَد - جمع عِدَّة، بكسر "العين" فيهما -: وهي ما تَعُدُّه المرأةُ من أيام أقْرائها، وأيّام حَمْلِها، أو أربعة أشْهُر وعَشْرُ ليال للمتوفَّى عَنْها.

قال ابن فارس والجوهري: "عِدَّة المرأةِ أيَّام أقْرَائِها"، (٢) والمرأةُ مُعْتَدَّة. (٣)

قال ابن مالك: "العدَّة في قولهم: لا يَأتِينا إلَّا العدة: أي مَرَّةً في شَهْرٍ أوْ شَهْرَيْن. قال: والعدَّةُ: الجماعة، والأَجَل، والمفروضةُ على المطلَّقة والمتوفى عنها زوجها، ومصدر عَدَّ بمعنى حَسَبَ.

قال: والعُدَّةُ: الاستعداد، والشَّيْءُ الَمعْدُود، وواحِدَةُ العُدّ.

ثم قال: والعَدَدُ: الحِسَابُ، والَمحْسُوب أيضًا. قال: والعِدَدُ: جمع عِدَّة.


(١) كذا في (المختصر: ص ١٦٤، والمغني: ٩/ ٧٦).
(٢) انظر: (المجمل: ٣/ ٦١٢ مادة عدد، الصحاح: ٢/ ٥٠٦ مادة عدد).
(٣) وأصل العدة: من عددت الشيء، إذا أحصيته، فَسمِّيت العدِّةُ عِدةً من أنها محصاة لأَنها ثلاثة قروء، وثلانة أشهر، وأربعة أشهر وعشرًا، قال هذا ابن فارس، في (الحلية: ص ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>