للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: فرض الطهارة]

الفَرْض لغةً: القَاسِم (١)، ومنه: فَرْضُ القَوْسِ والسَّهْم.

وشرعًا: ما فعله راجحٌ على تَرْكهِ، مع المنْع من تركه مُطْلَقًا.

وقيل: ما تُوُعَّد على تركه بالعِقَابِ.

وقيل: ما يُعَاقَب تَارِكهُ.

وقيل: ما يُذَم تَارِكهُ شرعًا.

وقيل: ما وُعِدَ على فِعْلِه بالثواب، وعلى تَرْكهِ بالعِقَاب (٢).

وهوَ والوَاجِب مُتَرادِفَان في ظَاهر المذْهب (٣).

وعند أحمد رحمه الله: الفَرضُ آكدُ منه (٤).


(١) وفي الزاهر: ص ١٠٥: "فإِن أحمد بن يحيى روى عن ابن الأعرابي أنه قال -: الفَرضُ أَصْله: الحَزُّ في القِدْحِ وغيره، قال: ومنه فرض الصلاة وغيرها، إنما هو شَيءٌ لَازِم للعَبْد كَلُزُوم الحَزِّ للقِدْح. قال: والفَرْضُ أيضًا: الهبة، والفَرْضُ: القِرَاءَة، يقال: فرضتُ جُزئي: أي قرأته: والفَرْضُ: التَّبْيِين، قال الله عزَّ وجلَّ: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}: أي بيَّن لكُم كَفَارتها".
(٢) انظر: (المطلع: ص ١٨).
(٣) وهذا رأي أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في غير الحج، فإن الفرض فيه غير الواجب. انظر: (الروضة: ص ١٦، التمهيد: ١/ ٦٤، المستصفى ١/ ٦٦، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٦٣، نِهَاية السول: ١/ ٥٨، إرشاد الفحول: ص ٦، الاحكام للآمدي: ١/ ٩٨، الأحكام لابن حزم: ١/ ٢٣، شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٥١).
(٤) انظر: (الروضة: ص ١٦، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٦٣، المسودة: ص ٥٠، شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٥٢). قال الفتوحي في شرح الكوكب: ١/ ٣٥٢: "واختارها من =

<<  <  ج: ص:  >  >>