(١) وهي رواية ابن عقيل. جاء في المسودة: ص ١٥٠ "وهذه هي ظاهر كلام أحمد في أي نصوصه، وقد حكاها ابن شاقلا، وهذا القول في الجملة اختيار القاضي وغيره". (٢) زاد في (المطلع: ص ٧): "أو كلاهما، أو بدَلهما، قصدًا واتفاقًا، كالحيض، والنفاس، والمجنون، والمغمى عليه". (٣) قال في المغني: ١/ ٩٠: "وظاهر كلام الخرقي اشتراط الاسْتِنْجَاء لصحة الوضوء، فلو تَوضأ قَبْل الاسْتِنْجَاء لم يصح كالتيمم، والرواية الثانية يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالأحجار أو يغسل فَرْجَه، لحائل بينه وبيْن يديه، ولا يمس الفَرْج، وهذه الرواية أصح وهي مذهب الشافعي". (٤) انظر: (فعلت وأفعلت: ص ٩٠). أما الزجاج: هو الإمام النحوي، أبو إسحاق إبراهيم بن السَّري، وفي رواية ابن محمد بن السَّريَ بن سهل الزجاج، عالم اللغة، لزم المبرد فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهمًا، لهذا سمي زجاجًا، من أبرز تصانيفه: "معاني القرآن" و "الاشتقاق" و"النوادر"، توفي ٣١١ هـ على الصحيح، ترجمته في: (معجم الأدباء: ١/ ١٣٠، المنتظم: ٦/ ١٧٦، إنباه الرواة: ١/ ١٥٩، مرآة الجنان: ٢/ ٢٦٢، سير أعلام النبلاء: ١٤/ ٣٦٠). (٥) انظر: (الصحاح: ٦/ ٢٥١٦ مادة نوى).