للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول) (١)

جمْعُ الأصل: أُصُول، وقد تقدم. (٢)

و(السِّهام)، واحدها: سَهْمٌ، وهو الجُزْءُ من الشَيْء، وفي الحديث: "اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكم بِسَهْمٍ". (٣)

والسَّهْمُ أيضاً: ما يُرْمَى به، ومنه الحديث: "مَنْ مَرَّ بِسِهَامٍ في شيءٍ من مساجدنا فلْيَمْسِك بِنِصَالِها لا يُخْدَش بها أحد". (٤). ويقال له: النَبْلُ والنّشَابُ.

والسهْم أيضاً: أحد أَجْزَاءِ القُرْعَة.


(١) في المختصر: ص ١١٩، والمغني: ٧/ ٣١: "باب: أصول سهام الفرائض التي تعول".
(٢) انظر في ذلك: ص ٨٠.
(٣) جزء من حديث أخرجه البخاري في فضاثل القرآن: ٩/ ٥٤، باب فضل فاتحة الكتاب، حديث (٥٠٠٧)، ومسلم في السلام: ٤/ ١٧٢٨، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، حديث (٦٦)، وأبو داود في البيوع: ٤/ ٢٦٥، باب في كسب الأطباء، حديث (٣٤١٨)، والترمذي من الطب: ٤/ ٣٩٨، باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويد، حديث (٢٠٦٣)، (٢٠٦٤).
(٤) أخرجه البخاري في الصلاة: ١/ ٥٤٧، باب المرور في المسجد بلفظ قريب منه، حديث (٤٥٢)، ومسلم في البر والصلة: ٤/ ١٠١٩، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرها من المواضع، حديث (١٢١ - ١٢٢ - ١٢٣ - ١٢٤)، والنسائي في المساجد: ٢/ ٣٨، باب اظهار السلاح في المسجد، وابن ماجة في الأدب: ٢/ ١٢٤١، باب من كان معه سهام فيأخذ بنصالها، حديث (٣٧٧٨)، والدارمي في المقدمة: ٢/ ١٥٢، باب في العرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>