للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب: عتق أمهات الأولاد]

[أُمَّهَاتَ]: (١) واحِدَتُها أُمٌّ، وأصْلُها: أُمَهَةٌ، ولذلك جُمِعَتْ على أمَّاتٍ باعتبار اللَّفْظ، وأُمَّهاتٍ باعتبار الأَصْل، وقال بعضهم: الأُمَّهات للناس، والأُمات للبهائم. (٢)

قال الواحدي: "الهاءُ في أمهة زائدةٌ عند الجمهور، وقيل: أصلية". (٣) والأَوْلَادُ: جَمْع ولَد، وسُمِّي ولدًا، لِقُرْبه من الوِلادة، وهي الوضْع.

١٦٩٥ - قوله: (أحكام الإِماء)، الأحكامُ: جَمْع حُكْمٍ، وهو في اللغة: القَضَاءُ والحِكْمَة. (٤)

وفي الشرع: خِطَاب الله الُمتَعَلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أَوْ التَّخْيِير" (٥).


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) سبق الحديث عن معنى الأم وأصلها وإطلاقتها في ص ٤٧١، ص ٦٥٤.
(٣) انظر: (البسيط للواحدي ١/لوحة ٣٣٧ أ).
(٤) لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. (المصباح: ١/ ١٥٧).
(٥) هذا تعريف الأصوليين للحكم الشرعي. انظر: (شرح تنقيح الفصول: ص ٦٧، فواتح الرحموت: ١/ ٥٤، نهاية السول: ١/ ٣٨، إرشاد الفحول: ص ٦، شرح العضد على ابن الحاجب: ١/ ٢٢٢، التعريفات: ص ٩٢).
أما الحكم الشرعي عند الفقهاء: "فهو مدلول خطاب الشرع" (شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٣٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>