للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب: الإِحْرَام

قال ابن فارس: "الإحرام: الدخول في التحريم، كأنَّ الرجل يُحَرِّم على نفسه النكاح، والطِّيب، وأشياء من اللِّباس ... كما يقال: أشْتَى إذا دخل في الشتاء، وأرْبَع: إِذا دخل في الربيع" (١).

وقال الجوهري وغيره: "الحُرْمُ -بالضم-: الإحرام" (٢). وقد أحْرَم بالحج والعمرة، وحكى أبو عثمان في "أفعاله": "حَرَم الرجل، وأحْرَم: دخل الحَرمَ، أو صار في الأشهر الحُرُم" (٣). والإحرام شرعًا: نيَّةَ الدخول في الحج والعمرة، والنية الخاصة، لا نية المسافر ليحج، أو يعتمر (٤).

٨١٦ - قوله: (دخَل أشْهر الحج)، الأشهر: جمع شهر، ويجمع على شهور، ودخل: فِعْلٌ من حَلَّ، وهو على اللغة الفصحى، كقولهم: سار الرِّحَالُ، ويجوز عدم توحيده على لغة "أكلوني البراغيث".


(١) انظر: (حلية الفقهاء: ص ١١٧).
(٢) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٨٩٥ مادة حرم).
(٣) انظر: (كتاب الأفعال: ١/ ٣٣١).
(٤) كذا عرفه البعلي في (المطلع: ص ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>