(٢) قال في "المغني: ٧/ ٢٤٥": "قال أحمد في رواية عبد الله: الرجل يعتق عبده سائبة، هو الرجل يقول لعبده: قد أَعتقتك سائبة، كأنه يجعله لله، ولا يكون ولاؤه لمولاه قد جعله لله وسلَّمَهُ". فعلى هذا، فإِنْ مات وخلَّف مالاً ولم يدع وارثاً اشترى بماله رقاب فأُعْتِقوا في المنصوص عن أحمد استحباباً لما فعله ابن عمر رضي الله عنهما، حيث أعتق عبدا سائبة فمات فاشترى ابن عمر بماله رقابا فأعتقهم. انظر: (المغني: ٧/ ٢٤٥). (٣) سورة المائدة: ١٠٣. (٤) أخرجه البخاري في التفسير: ٨/ ٢٨٣، باب (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ... ) حديث (٤٦٢٣)، (٤٦٢٤)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها: ٤/ ٢١٩٢، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، حديث (٥١)، وأحمد في المسند: ١/ ٤٤٦.