للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: ما يُبْطِل الصَّلَاة إِذا تَرك (١) عامِدًا، أَوْ سَاهِيًا

٤٠٧ - قوله: (تكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ) (٢). سُمِّيت بذلك، لأَنَّها حُرِّمَ على الُمصَلِّي بها ما كان مباحًا لَهُ قَبْلَها، بل لِكَونه أَحْرَم في الصَّلاة بها، فصار كأَنَّه المُحْرِم (٣)، ومنه الحديث: "تَحْرِيمُها التكْبِيرُ وتحْلِيلُها التَّسْلِيم (٤) ".

٤٠٨ - قوله: (أوْ مُنْفَرِدٌ)، الُمنْفَرِدُ: مَنْ صَلَّى وحْدَهُ، وقد انْفَرَدَ يَنْفَرِد انْفِرَادًا. سَهى يسْهُو سَهْوًا.

٤٠٩ - قوله: (أَوْ سَاهيًا)، السَّاهِي: الذَاهِلُ عن الشَّيْءِ حتى فَات (٥). فقد سَهَا يسْهُو سَهْوًا.


(١) في المغني: ١/ ٦٥٧: إذا تركه.
(٢) قال في المطلع: ص ٧٨: "هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة".
(٣) جاء في الصحاح للجوهري: ٥/ ١٨٩٧ مادة حرم: "وأحرم الرجل: إِذا دَخل في حُرْمَةٍ لا تُهْتَك".
(٤) أخرجه أبو داود في الطهارة: ١/ ١٦ باب فرض الوضوء حديث (٦١)، والترمذي في الطهارة: ١/ ٩، باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور حديث (٣)، قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وابن ماجه في الطهارة: ١/ ١٠١ باب مفتاح الصلاة الطهور حديث (٢٧٥) والدارمي في الطهارة: ١/ ١٧٥ باب مفتاح الصلاة الطُهور.
(٥) وفرقوا بين الساهِي والناسِي: بأنَّ الناسي إذا ذكَّرْتَه تَذَكَّر، والسَّاهِي بخِلَافه. (المصباح: ١/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>