للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

الكَفَالةُ: تقَدَّمت، (١) وكذلك الطِّفل: تَقَدَّم.

١٣٨٧ - قوله: (والمعتُوهُ)، هو المجنون، وقد تَقَدَّم في الطلاق. (٢)

١٣٨٨ - قوله: (التَّلف)، هو الهَلاكُ، وقد تَلِفَ يَتْلَف تَلَفًا، وإتلافًا إذا هَلَكَ.

١٣٨٩ - قوله: (في حِبَال الزوج)، هي الوَصْلَات التي بيْن الزوج وبين زوجته. سمي ذلك به لِشِبْهِه بما رُبِط بِحَبْل. وكل مُتصِل بِشَيْءٍ، وقيل: هو في حِبَاله. قال الله عز وجل: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ} (٣) يقال للمرأة الُمزَوَّجة بِرَجُل: فلانةٌ في حِبَال فُلان: أي وَصْلَتِه، وفُلَان أطْلق حَبْل امرأته: طَلَّقَها.


(١) انظر في ذلك ص: ٤٨١
(٢) انظر في ذلك ص: ٦١٩
(٣) سورة آل عمران: ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>