(٢) جاء في كتاب "المسائل لأبي داود، ص ٨: "قلت لأحمد: إذا توضأ فأدخل رجله في الماء ثم أخرجها؟ قال: ينبغي لَهُ أنْ يمرَ يدَه على رِجْله ويخلل أصابِعَه، قلت: فَلَم يفعل يجزئه؟ قال: أرجو". (٣) قاله شمس الدين في الشرح الكبير: ١/ ١١٤، وصاحب المبدع: ١/ ١١٠، استناداً للحديث الذي أخرجه أبو داود عن المستورد بن شداد قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ دَلَّك أصابع رِجْلِه بخَنْصَره" وهي رواية عن احمد رحمه الله ذكره صاحب (المبدع: ١/ ١١٠، والإنصاف: ١/ ١٣٤). (٤) وهذا مُخَالف لسنَّة التَيَامن في كلَّ شَيْءٍ، قال في المغني: ١/ ٨٩: "وفي اليسرى منْ إبهَامِهما إلى خَنْصَرِها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُحبُّ التيامُن في وضوئه، وفي هذا تيامنٌ".