(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في اللباس عن ابن عمر رضي الله عنهما: ١٠/ ٣٠١، باب ما كان النبي يتجوز في اللباس والبسط، حديث (٥٨٤٣). (٣) قال أبو القاسم الخرقي: "وكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبغَ أو لم يُدْبَغ فهو نَجِس". (المختصر: ص ٥). جاء في المغني: ١/ ٥٥: "لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحداً خالف فيه وأما بعد الدبغ، فالمشهور في المذهب أنه نَجِس أيضاً، وهو إحدى الروايتين عن مالك". (٤) أخرجه مسلم في الحيض: ١/ ٢٧٧، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث (١٠٥) والنسائي في الفرع والعتيرة: ٧/ ١٥٣، باب جلود الميتة، ومالك في الصيد: ٢/ ٤٩٨، باب ما جاء في جلود الميتة حديث (١٧). (٥) هو عدي بن الرعلاء. انظر: (اللسان: ٢/ ٩١ مادة موت). (٦) انظر: (الصحاح: ١/ ٢٦٦ مادة موت).