(٢) قال الشيخ في المغني: ٢/ ٢٠: "وهذا كُلُّه تقديم استحباب، لا تقديم اشتراط ولا إيجاب، لا نعْلَم فيه خلافًا، فلو قُدِّم الَمفْضُول كان ذلك جائزًا، لأن الأمر بعد هذا أَدبٌ واسْتِحْبَابٌ". (٣) كذا في الصحاح، وفي الأصل: الأصل، وهو تصحيف. (٤) زيادة من الصحاح. وانظر (الصحاح: ٢/ ٨٥١ مادة هجر). (٥) سورة النساء: ١٠٠. (٦) أخرجه البخاري في الإيمان: ١/ ١٣٥، باب ما جاء أَنَّ الأعمال بالنيَّة والحِسْبة حديث (٥٤)، ومسلم في الإمارة: ٣/ ١٥١٥، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنية" حديث (١٥٥)، وأبو داود في الصلاة: ٢/ ٢٦٢، باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث (٢٢٠١)، والترمذي في فضائل الجهاد ٤/ ١٨٠ باب ما جاء فيمن يقاتل رِياءً وللدنيا حديث (١٦٤٧)، والنسائي في الطهارة: ١/ ٥١، باب النية في الوضوء، وابن ماجه في الزهد: ٢/ ١٤١٣، باب النية حديث (٤٢٢٧).