(٢) أخرجه البخاري في التمني: ١٣/ ٢٢٤ باب ما يجوز من اللوِّ حديث (٧٢٣٨) ومسلم في اللعان: ٢/ ١١٣٥ باب حدثنا عمر والناقد حديث (١٣)، وابن ماجه في الحدود: ٢/ ٨٥٥ باب من أظهر الفاحشة حديث (٢٥٦٠)، وأحمد في المسند: ١/ ٣٣٦. (٣) هذا في اللغة. أما في اصطلاح الشرع: "هي فِعْلُ مَا لَمْ يُعْهَد في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". انظر: (قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ٢/ ٢٠٤، تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٢ / ٢٢). وسوف يأتي معنا كلامُ مُفَصَّلٌ حول البدعة وما قيل فيها. انظر في ذلك: ص ٦٧٣ (٤) أخرجه البخاري في التراويح: ٤/ ٢٥٠ باب فضل من قام رمضان حديث (٢٠١٠) ومالك في الصلاة في رمضان: ١/ ١١٤ باب ما جاء في قيام رمضان حديث (٣). (٥) انظر: (الصحاح للجوهري: ٢/ ٦٨٧ مادة سكر). (٦) سورة النحل: ٦٧. (٧) زيادة من صحيح البخاري يقتضيها السياق. (٨) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: ٨/ ٣٨٤).