للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِعْلَانًا. وفي الحديث: "أَعْلِنُوا النِّكَاح" (١)، وفيه: لَا، تِلْك امْرأَةٌ أَعْلَنَتْ" (٢).

٤٥٢ - قوله: (بِبِدْعَةٍ)، البِدْعَةُ: ما عُمِل علي غير مِثَالٍ سَبَق (٣)، ومنها الَمذْمُوم كالرَّفْضِ، والإِرْجَاءِ ونحو ذلك، ومنها الَمحْمُودُ. قال عمر حين جَمع النَّاس في التَّراويح ثُم خَرجَ فقال: "نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِه" (٤)، ثم صارت البِدْعَةُ في عُرْف الناس: "الَمذاهبُ الُمخَالِفَة للكتاب والسنة".

٤٥٣ - قوله: (أو يسْكَرُ)، سَكِرَ يَسْكَرُ سَكَرًا، إِذا شَرِب الُمسْكِر، فهو سَكْرَانٌ وجمْعُه: سُكَارَى، بضم "السين" وفتحها، وسَكْرَى (٥). قال الله عزَّ وجلَّ: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} (٦) قال البخاري: "هوَ ما حُرِّمَ [مِنْ ثَمْرَتِها (٧)] (٨) وقال عزَّ وجلَّ: {وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ


(١) أخرجه الترمذي في النكاح: ٣/ ٣٩٨ باب ما جاء في إعلان النكاح حديث (١٠٨٩)، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. كما أخرجه ابن ماجه في النكاح: ١/ ٦١١ باب إعلان النكاح حديث (١٨٩٥)، قال في الزوائد: ٢/ ١٠٥: "في اسناده خالد ابن الياس أبو الهيثم العدوى وهو ضعيف" كما أخرجه أحمد في المسند: ٤/ ٥.
(٢) أخرجه البخاري في التمني: ١٣/ ٢٢٤ باب ما يجوز من اللوِّ حديث (٧٢٣٨) ومسلم في اللعان: ٢/ ١١٣٥ باب حدثنا عمر والناقد حديث (١٣)، وابن ماجه في الحدود: ٢/ ٨٥٥ باب من أظهر الفاحشة حديث (٢٥٦٠)، وأحمد في المسند: ١/ ٣٣٦.
(٣) هذا في اللغة. أما في اصطلاح الشرع: "هي فِعْلُ مَا لَمْ يُعْهَد في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". انظر: (قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ٢/ ٢٠٤، تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٢ / ٢٢). وسوف يأتي معنا كلامُ مُفَصَّلٌ حول البدعة وما قيل فيها. انظر في ذلك: ص ٦٧٣
(٤) أخرجه البخاري في التراويح: ٤/ ٢٥٠ باب فضل من قام رمضان حديث (٢٠١٠) ومالك في الصلاة في رمضان: ١/ ١١٤ باب ما جاء في قيام رمضان حديث (٣).
(٥) انظر: (الصحاح للجوهري: ٢/ ٦٨٧ مادة سكر).
(٦) سورة النحل: ٦٧.
(٧) زيادة من صحيح البخاري يقتضيها السياق.
(٨) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: ٨/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>