للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال: تَمَتَّعْتُ أَتَمَتَّعُ تَمتُّعاً، والاسم: الُمتْعة، كأنه يَنْتَفِع إلى مُدَّةٍ مَعْلُومَة، قال الكه عز وجل: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا}، (١) وقال: {وَمَتِّعُوهُنَّ}. (٢) قال جماعة من أصْحَابِنا: "معنى الُمتْعَة: أنْ يُزَوِّجَها إلى مُدَّة"، (٣) وفي الحديث: "أنَّه نَهى عن الُمتْعَة". (٤)

١٢٦٢ - قوله: (أنْ يُحِلَّها لِزَوْجَ كان قَبْلَهُ)، أحَلَّها يُحِلُّها، فهو مُحِلُّ ومُحَلِّلٌ، (٥) وفي الحديث: "لَعَن اللهُ الُمحَلِّل والُمحَلَّلَ لَهُ"، (٦) وقد لُعِنَ الُمحَلِّلُ عموماً، وهل يجوز لعنه خُصوصاً؟ فيه وجهان: (٧)


(١) سورة الحجر: ٣.
(٢) سورة البقرة: ٢٣٦.
(٣) قال في "المغني: ٧/ ٥٧١ ": "مثل أن يقول: زَوجْتُك ابنتي شهراً أو سنة أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج وشبهه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، فهذا نكاح باطل نَص عليه أحمد فقال: "نكاح المتعة حرام" ينظر في تعريف نكاح المتعة الى: (المذهب الأحمد: ص ١٢٧، المنتهى: ٢/ ١٨١، التنقيح: ص ٢٢١، الفروع: ٥/ ٢١٥).
(٤) أخرجه البخاري في النكاح: ٩/ ١٦٦ في الترجمة، باب نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة أخيراً، ومسلم في النكاح: ١٢/ ١٠٢٦، باب بيان نكاح المتعة، حديث (٢٤)، والترمذي في النكاح: ٣/ ٤٢٩، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، حديث (١١٢١)، ومالك في النكاح: ٢/ ٥٤٢، باب نكاح المتعة حديث (٤١).
(٥) ومنه: الحليل: الزَوْج، والحَلِيلة: الزوجة. (الصحاح: ٤/ ١٦٧٣ مادة حلل).
(٦) أخرجه الترمذي في النكاح: ٣/ ٤٢٨، باب ما جاء في الُمحِل والُمحَلل لَهُ، حديث (١١٢٠)، قال أبو عيسي: هذا حديث حسن صحيح، كما أخرجه ابن ماجة في النكاح: ١/ ٦٢٢، باب الُمحَلل والمحلل له، حديث (١٩٣٤)، والدَارمي في النكاح: ٢/ ١٥٨، باب في النهي عن التحليل، وأحمد في المسند: ١/ ٤٤٨، وأبو داود في النكاح: ٢/ ٢٢٧، باب في التحليل، حديث (٢٠٧٦)، والنسائي في الطلاق: ٦/ ١٢١، باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التَغْليط.
(٧) قال الشوكاني في "نيل الأوطار: ٦/ ١٥٨ - ١٥٩": "وأما لَعْنه - صلى الله عليه وسلم - للمحلل فلا ريب أنه لم يُرِد كُلّ مُحَلِّل، ومحلَّل لَهُ، فإن الولي مُحَلَّل لما كان حراماً قبل العَقْد، والحَاكِم المزوج مُحَلِّلٌ بهذا الاعتبار، والبائع أمتَهُ محلِّلٌ للمُشتَرِي وطأها"، فلا يمكن إذاً حمل الحديث على العموم. فالمحلل المراد هنا هو من أحَلَّ الحَرَام بِفِعْله أو عَقْدِه، وكُلَّ مسلم لا يشك في أنَّه أهلٌ للَّعْنَة، ولا ريب أن الُمحَلِّل الوارد ذكره في الحديث من هذا الصنف لفعلته الشنيعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>