للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القاضي: هذا احترازٌ من الُمتَغَيِّرِ بالتُراب، لأنه يَصْفُو عنه وُيزَايِل اسْمُهُ اسْمَهُ ". (١)

١٨ - قوله: (فَلَم يُوجَد لَه طَعْمُ)، الطَّعْمُ: هو ذَوْقُ الفَمِ: وهو أَنْ يَخْرُج الماءُ عن طَعْمِه.

١٩ - قوله: (ولا لون ولَا رَائِحة)، اللَّوْنُ: معروفٌ: وهو مَرْئَى العَيْن من بياضٍ وسوادٍ، وحُمْرَة وغير ذلك.

والرائحةُ: معروفة، وهي شَمُّ الأَنْفِ.

٢٠ - قوله: (حتى يُنْسَب الماءُ إِليه)، أي إلى السَاقِط.

واختلفوا في هذه اللفظة، هل هي عائدة على الصفاتِ الثلاث؟ (٢) أو إِلى الرائحة فقط؟ على قولين:

١ - فقال بعضُهم: إنَّها عائدةً إلى الصَّفات الثلَاث، أي: إذا تَغَيَّر في صِفَاتِه الثلاث، حتى يُنْسَب إلى السَّاقِط فيه على إطْلَاقِه.

وإذا لم تتغَيَّر صِفَاتُه الثلاث، ولم يُنْسَب إلى الساقِط لم يَخْرُج عن إطلاقه وهو معنى كلَام غَيْرِه "غير اسْمِه".

ب - وقال بعضهم: إنَّها على "الرائحةِ" فَقط، (٣) لأَنَّه لمَّا فَرَّق بيْن


(١) انظر: (المغني: ١/ ٧ بتصرف).
(٢) وهذا قول ابن عقيل والقاضي وغيرهما من الفقهاء، وعلَّلوا قولهم هذا: بأن الرائحة: صفة من صفات الماء، فأشبهت اللون والطعم، فإن عفا عن يسير في بعضها عفا عنه في بقيتها كان لم يعف عن يسير في بعضها، لم يعف عنه في بقيتها" انظر: (المغني: ١/ ١٤، المبدع: ١/ ٤٣).
(٣) وهو قول صاحب المغني، وعلل اختياره بقوله: "واعتبر الكثرة في الرائحة دون غيرها من =

<<  <  ج: ص:  >  >>