للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقسام التكليف، والمكْرُوه: ما أُثيب على تركه، ولم يُعَاقَب على فِعْلِه. (١)

وتطلق الكراهة على التحريم، وتَرْك الأَوْلَى، وإِذا أُطْلِقت في الغالب فهي للتنزيه. (٢)

وهي في كلام الشيخ هنا للتحريم، قاله أكثر أَصْحَابِنا. (٣)

(والذَّهَب)، معروفٌ، وله أسماءٌ منها: النَضْرُ، والنَّضِيرُ، والنُّضَار، والزِّبْرَجُ، والسَّيْرَاءُ، والزُّخْرُف، والعَسْجَد، والعِقْيَان (٤)

والتِّبْر غير مَضْروبٍ، وبعضهم يَقُولُه للفِضَّةِ.

وللفِضَّةِ أسماءٌ: الفِضَّةُ، واللُّجَيْنُ، والنَسَل، والغَرَب، وُيطْلَقان على الذَّهب أَيضاً ويُسَمى الوَرِق، بكسر "الراء"، (٥) وله: مَدْحٌ وذَمٌ. وفيه قول


(١) انظر تعريف المكروه في: (الإحكام للآمدي: ١/ ١٢٢، المدخل لابن بدران: ص ٦٣، إرشاد الفحول: ص ٦، التعريفات: ص ٢٠٤، المختصر لابن اللحام: ص ٦٤، شرح الكوكب المنير: ١/ ٤١٣، المستصفى: ص ٨٢، الواضح لابن عقيل: ١/ ٤٥، المنخول: ص ١٣٧).
(٢) قال الغزالي في المستصفى: ص ٨٢: "وأما المكروه - فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معانٍ: -
أحدها: المحظور، فكثيراً ما يقول الشافعي رحمه الله: وأكره ذلك، وهو يريد التحريم.
الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه: وهو الذي أشعر بأَنَّ تَرْكَه خَيْرٌ من فِعْله، وإنْ لم يكن عليه عِقَابٌ.
الثالث: ترك ما هو أَوْلَى، وإنْ لم يَنْه عنه كَتَرْكِ صلاة الضحى مثلاً، لا لِنَهْي ورَد عنه، ولكن لكثرة فَضْلِه وثَوابه قيل فيه: إِنَّه مكروه تَرْكُه".
(٣) جاء في المدخل لابن بدران: ص ٦٣: "وأطلق بعض أصحابنا المكروه على الحرام، فقد قال الخرقي في مختصره: "ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة مع أن الوضوء فيهما حرام بلا خلاف في ذلك في المذهب". انظر تفصيل المسألة في (المغني: ١/ ٦٢، المبدع: ١/ ٦٧، الإنصاف: ١/ ٨٠).
قال المرداوي في الإنصاف: ١/ ٨٠: "قال القاضي في "الجامع الكبير" ظَاهر كَلَام الخرقي: أن النهي عن استعمال ذلك نهي تنزيه، لا تحريم، وجزم في "الوجيز" بصحة الطهارة منهما مع قوله "بالكراهة".
(٤) وقال صاحب "المطلع: ص ٩" عن هذه الأسماء "وأَكْثَرهُ غير معروف".
(٥) انظر (نظام الغريب في اللغة: ص ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>