(٢) وهو مذهب الشافعي وأبي ثور. قال ابن فارس: "فذَهب الشافعي إلى أنَّ مَنْ خالف ذلك في الترتيب الذي ذكره الله تعالى لم يُجْزِئ وضوءهُ" انظر: (حلية الفقهاء: ص ٥٠، المغني: ١/ ١٢٥). أما الرواية الثانية عن أحمد فغيُرَ واجِب، حكاها أبو الخطاب، وهو مذهب مالك والثوري، وأصحاب الرأى، كما روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وغيرهم انظر: (المغني: ١/ ١٢٥، الروايتين للقاضي: ١/ ٧٩، المحرر: ١/ ١٢، المذهب الأحمد: ص ٦، الذخيرة: ١/ ٢٧٥، اللباب: ١/ ١١). (٣) انظر ذلك في: (الزاهر: ص ١٤٧، المغرب: ١/ ١٤٢، المطلع: ص ١٣، المصباح المنير: ١/ ١٠٩). (٤) قال الأزهري: "والنوافل من الصَّلوات وأَعْمَال البرِّ التي - ليست بِمَفْرُوضة، سُمِّيت نوافل، لأنها زيادة على الأصل، فالأصل: الفرائض، والنوافل زيادة عليها"، (الزاهر: ص ١٠٤). (٥) سورة الإسراء: ٧٩.