قال في المغني: ١/ ١٨٤: "اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت، فقال أكثرهم بوجوبه سواء كان الغسول صغيرًا، أو كبيرًا، ذكرًا، أو أنثى، مسلمًا، أو كافرًا ... وقال أبو الحسن التميمي: لا وضوء فيه وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إنْ شاء الله ... ". (٢) للإمام أحمد في "لمس الرجل المرأة" روايتين: الأُولى: وهي الأشهر، أنها تنقض الوضوء إذا كان لشهوة، وهو قول مالك وجماعة من السلف. والثانية: لا ينقض اللمس الوضوء بحال، وهو قول ابن عباس، وأبي حنيفة وغيره، انظر: (المغني: ١/ ١٨٦، والروايتين والوجهين: ١/ ٨٥، البناية: ١/ ٢٤٣). مال ابن تيميه رحمه الله إلى استحباب الوضوء فقط من لمس النساء ولو لشهوة. (الاختيارات: ص ١٠). (٣) قال في المبدع: ١/ ١٦٥، بـ "شهوة" بالباء، وهو أحسن لتدل على الصاحبة". (٤) قال في المصباح: ١/ ٣٥٠: "والشهوة: اشتياق النفس إلى الشَّيْء، والجمع: شهوات.