(٢) في المصباح: ١/ ٢٤٦: "وكسره أشهر من فتحه. قال: قال الفقهاء: وإذا أطلق الرطل في الفروع، فالمراد به رطل بَغْدَاد". (٣) انظر: (الصحاح: ٢/ ٥٣٧ مادة مدد). (٤) وهو رأي فقهاء الحنابلة والشافعية وبعض المالكية. انظر: (المغني: ١/ ٢٢١ - ٢٢٢، المطلع: ص ٨، مفاتيح العلوم للخوارزمي: ص ١١، المصباح المنير: ١/ ٢٤٦، تهذيب الأسماء واللغات: اق ٢/ ١٢٣). قال ابن الرفعة في الإيضاح والتبيان: ص ٦٥: "وهذا الذي صححه النووي". (٥) انظر: (المغرب - ص ١٩٠، تهذب الأسماء واللغات: اق ٢/ ١٢٣، المطلع: ص ٨). (٦) وهذا رأي الحنفية عمومًا، وبه جزم الغزالي والشيرازي والرافعي من الشافعية. انظر: (تهذيب الأساء واللغات: ١/ ٢/ ١٢٣). قال ابن الرفعة في الإيضاح: ص ٦٥: "وهو الذي تقوى في النفس صحته بحسب التجربة".