للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٣ - قوله: (وإِنْ أسْبَغ)، قال الجوهري: "وإِسباغُ الوُضُوء: إِتْمَامُه" (١)

١٥٤ - قوله: (نَقَض)، تقدم أنَّ النَّقْضَ: هو إِفسَادُ مَا أُحْكِمَ (٢).


= بين وزن النقد والوزن المجرد، أَوْ الكيل.
وهي من المستحدثات التي دخلت النظم الإسلامية، وقد أقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحقوق الشرعية، وقدرت أنصبة النقود والديات، والحد الأدنى للنكاح والزكاة وغيرها بها. انظر: (المصباح: ٢/ ٣٤٧، الأموال لأبي عبيد: ص ٦٩٩، هامش الإيضاح: ص ٥٣، رقم ٤، تهذيب الأسماء واللغات: ٢ ق ٢/ ١٩٥، الزاهر: ص ١٥٥).
(١) انظر: (الصحاح: ٤/ ١٣٢١ مادة سبغ).
قال في المغني: ١/ ٢٢٣: "معنى الإسباغ: أنْ يَعُم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها، لأن هذا هو الغسل، وقد أمرنا بالغسل".
(٢) انظر في ذلك: ص ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>