للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخِبَاءِ، وأَحدُ كُسُورِ الأَعْضَاءِ: وهي عِظَامها. والكَسْر - يعني بالضَّم -: جَمْع كَسُور: وهو فَعُولٌ مِنْ كَسَر الرَّجُلَ والقَوْمَ" (١).

١٧٩ - قوله: (الجبَائر)، جَمْع جَبِيرةٍ (٢)، قال بعْضُهم: وهو كلُّ عصَبٍ على كَسْرٍ أَوْ جُرْحٍ.

وقال صاحب "المطلع" من أصْحابنا: "وهي أخْشابٌ أو نَحْوها، تُرْبَط على الكَسْر ونحوه" (٣).

١٨٠ - قوله: (ولَمْ يُعَدَّ)، يَعْني: يُجاوِزِ بِهَا مَوْضِع الكَسْر: أي قَدْر الحَاجَة.

١٨١ - قوله: (يَحُلَّها)، حَلَّ الشَّيْء يَحُلُه حلًّا (٤). وفي الحديث: "يَعْقِدُ الشَّيُطانُ على قَافِية أَحَدِكُم إِذا هو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ على كلِّ عُقْدَةٍ مكَانها عَلَيْك ليْلٌ طويلٌ فارقد فإنْ استَيْقَظَ فذَكر الله انْحَلَّتْ عُقْدةٌ، فإِن توضَّأ، انْحَلَّتْ عُقْدة، فإِنْ صَلَّى، انْحلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّها" (٥).


(١) انظر: (إكمال الاعلام: ٢/ ٥٤٤).
(٢) وأجاز المسح على الجَبائر مالكُ رحمه الله، وأبو ثور، وأصحاب الرأى، والإمام أحمد، والشافعي في أحد قوليه. انظر: (المغني: ١/ ٢٨٠، المدونة: ١/ ٢٣، الأم: ١/ ٤٣ - ٤٤، البناية على الهداية: ١/ ٦٠٣).
(٣) انظر: (المطلع: ص ٢٢)، وانظر تعريف الجبيرة كذلك في: (لغات التنبيه: ص ٨، الزاهر: ص ٥٨، المصباح: ١/ ٩٧، غريب المدونة: ص ١٧، المغني: ١/ ٢٨٠).
(٤) ومنه اسْم الفاعل "حلَّالٌ"، وحَلَّلْتُ اليَمِينَ: إذا فَعَلتُ ما يُخْرِج عن الحَنِث. (المصباح: ١/ ١٦٠).
(٥) أخرجه البخاري في التهجد: ٣/ ٢٤، باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يُصَلِّ بالليل، حديث (١١٤٢)، ومسلم في صلاة المسافرين: ١/ ٥٣٨، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، حديث (٧٧٦)، وأبو داود في الصلاة: ٢/ ٣٢، باب قيام الليل، حديث (١٣٠٦)، وابن ماجة في الإقامة: ١/ ٤٢١، باب ما جاء في قيام الليل، حديث (١٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>