(٢) وأجاز المسح على الجَبائر مالكُ رحمه الله، وأبو ثور، وأصحاب الرأى، والإمام أحمد، والشافعي في أحد قوليه. انظر: (المغني: ١/ ٢٨٠، المدونة: ١/ ٢٣، الأم: ١/ ٤٣ - ٤٤، البناية على الهداية: ١/ ٦٠٣). (٣) انظر: (المطلع: ص ٢٢)، وانظر تعريف الجبيرة كذلك في: (لغات التنبيه: ص ٨، الزاهر: ص ٥٨، المصباح: ١/ ٩٧، غريب المدونة: ص ١٧، المغني: ١/ ٢٨٠). (٤) ومنه اسْم الفاعل "حلَّالٌ"، وحَلَّلْتُ اليَمِينَ: إذا فَعَلتُ ما يُخْرِج عن الحَنِث. (المصباح: ١/ ١٦٠). (٥) أخرجه البخاري في التهجد: ٣/ ٢٤، باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يُصَلِّ بالليل، حديث (١١٤٢)، ومسلم في صلاة المسافرين: ١/ ٥٣٨، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، حديث (٧٧٦)، وأبو داود في الصلاة: ٢/ ٣٢، باب قيام الليل، حديث (١٣٠٦)، وابن ماجة في الإقامة: ١/ ٤٢١، باب ما جاء في قيام الليل، حديث (١٣٢٣).