للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يقال [العاذِرُ بـ"الراء"] (١) المهملة. حكاها ابن سيدة (٢).

وقال الجوهري: " (٣) العاذِرُ لغة: يعني بـ"الذال" المعجمة و"الراء": وهو (٤) العِرْقُ الذي يسيل منه دَمُ (٥) الاسْتِحاضة. قال: وسئل ابن عباس عن دَمِ الاسْتِحاضَةِ. فقال: "ذَاكَ العاذِلُ يَعْذُو" (٦)، يعني: يَسِيلُ".

٢٠٥ - قوله: (أَقَلُّ)، الأَقَلُّ: ضِدُّ الأَكْثَر، وقد قَلَّ الشَّيْءُ يَقِلُّ، فهو قليلٌ.

٢٠٦ - قوله: (وأَكْثَرُه)، الأَكْثر: ضِدُّ الأَقَل أيضاً، وقد كَثُرَ يكْثرُ كثْرةً، فهو كثيرٌ (٧).

٢٠٧ - قوله: (فمنْ طَبَق)، على وزن عَتَقَ، وسَبَقَ، يعني: تَراكم الشَّيْءُ وكَثُرَ، وطبَقَ السحابُ: كَثُرَ (٨).


(١) زيادة من المحكم يقتضيها السياق.
(٢) انظر: (المحكم: ٢/ ٥٩ مادة عذل).
(٣) زيادة ليست في الصحاح.
(٤) في الصحاح: اسم للعرق.
(٥) كذا في الصحاح. وفي الأصل: الدم.
(٦) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٧٦٢ مادة عذل)، فالمصنف رحمه الله أراد أنْ يمثل "للعاذر" بالراء غير أنه جاء بكلام الجوهري في "العاذل" فَلْيُتَأَمَّل.
(٧) وأقل الحيض: يَوْمٌ وليلةٌ، وأكثَرهُ: خمسة عشَر يوماً. قال صاحب المغني: ١/ ٣٢٠: "هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا حد لأَقله، فيجوز أنْ يكون ساعة".
قال في "الشرح الصغير: ١/ ٨٩ ": "وأقله في العبادة دَفْقَة"، أي: فيجب عليها الغسل في العبادة بالدَفْقَة ويَبْطل صَوْمُها.
(٨) ومعنى طبَق بها الدَم في الحيْض: امْتَدَّ وتَجاوز أكثر مُدَّة الحَيْض المعروفة، فهذه مُستحاضة قد اخْتَلَط حَيْضها باسَتِحاضَتِها، فيُحتاج إلى معرفة الحَيْض من الاسْتِحاضة لتَرَتُب على كلِّ واحدٍ منهما حُكمه. انظر: (المغني: ١/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>