(٢) انظر: (المحكم: ٢/ ٥٩ مادة عذل). (٣) زيادة ليست في الصحاح. (٤) في الصحاح: اسم للعرق. (٥) كذا في الصحاح. وفي الأصل: الدم. (٦) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٧٦٢ مادة عذل)، فالمصنف رحمه الله أراد أنْ يمثل "للعاذر" بالراء غير أنه جاء بكلام الجوهري في "العاذل" فَلْيُتَأَمَّل. (٧) وأقل الحيض: يَوْمٌ وليلةٌ، وأكثَرهُ: خمسة عشَر يوماً. قال صاحب المغني: ١/ ٣٢٠: "هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا حد لأَقله، فيجوز أنْ يكون ساعة". قال في "الشرح الصغير: ١/ ٨٩ ": "وأقله في العبادة دَفْقَة"، أي: فيجب عليها الغسل في العبادة بالدَفْقَة ويَبْطل صَوْمُها. (٨) ومعنى طبَق بها الدَم في الحيْض: امْتَدَّ وتَجاوز أكثر مُدَّة الحَيْض المعروفة، فهذه مُستحاضة قد اخْتَلَط حَيْضها باسَتِحاضَتِها، فيُحتاج إلى معرفة الحَيْض من الاسْتِحاضة لتَرَتُب على كلِّ واحدٍ منهما حُكمه. انظر: (المغني: ١/ ٣٢٤).