(٢) هذا بعض حديث أخرجه البخاري في الحيض: ١/ ٤٠٠ باب الأمر بالنُفَساء إِذا نفسهن، حديث (٢٩٤)، ومسلم في الحيض كذلك: ١/ ٢٤٣، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد حديث (٥)، والنسائي في الطهارة: ١/ ١٢٥، باب ما تفعل المحرمة إِذا حَاضت، وابن ماجه في الطهارة: ١/ ٢٠٩، باب ما للرجل منْ امرأته إِذا كانت حائضاً حديث (٦٣٥)، وأحمد في المسند: ٦/ ٦٥ - ٨٦ - ٢٩٤. (٣) نُسِبَ هذا القول لمجاهد وغيره. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ٧/ ٣٤٥: "وهذا القول ضعيف قليل التَّمَكُن، وقد أَنْكَر بعض اللُّغويين أنْ يكون في كلام العربـ "ضحكت" بمعنى حاضت". (٤) سورة هود: ٧١. (٥) حكاه عبد الصمد بن علي الهَاشمي عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -. جاء في المحرر الوجيز لابن عطية: ٧/ ٤٩٥: "وهذا القول ضعيف، ومعناه مَنكُورٌ". (٦) سورة يوسف، ٣١. (٧) سورة الرحمن، ٥٦، وهذا قول "الفراء" من اللغويين. والطَمَثُ: الافْتِضَاضُ وهو النكاح بالتدميةِ، ومنه قيل: امرأةٌ طَامِثٌ: أي حائض (أحكام القرآن للقرطبي: ١٧/ ١٨١). (٨) أخرجه البخاري في الأذان: ٢/ ٢٣٤، باب الالتفات في الصلاة حديث (٧٥١)، وأحمد في المسند: ٦/ ٧٠ - ١٠٦.