(٢) حكاه عنه صاحب (المطلع: ص ٥٦). (٣) وهي الصلاة الوسطى في قول أكثر أهل العلم، للحديث الذي أخرجه البخاري في المغازي: ٧/ ٤٠٥، باب غزوة الخندق حديث (٤١١٠) أنه عليه السلام قال يوم الخندق: "ملأ الله عليهم بُيُوتَهم وقُبُورَهم ناراً كما شَغَلُونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس"، وفي رواية: "فصلَّى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى بعدها المغرب". وفي الصحاح: ٢/ ٧٤٩ مادة عصر: "والعصران: الغداة والعشي، ومنه سُمِّيت صلاة العصر" قاله صاحب الزاهر كذلك: ص ٧١. (٤) وقد مثل صاحب المغني: ١/ ٣٨٦ للضرورة فقال: "كَحَائِضٍ تَطْهُر، أَو كَافِر يُسْلِم، أو صَبيٍّ يَبْلُغ، أو مجنونٍ يَفِيق، أو نائمٍ يَسْتَيْقِظ، أو مريضٍ يبْرَأ". (٥) وذلك لدخول وقتها بغروب الشمس بإجماع أهل العِلم من الفقهاء (المغني: ١/ ٣٩٠).