للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِكَ أَمْرًا} (١). وقال الشاعر (٢):

لعَلَّ الكَرْبَ الذي أمْسَيْتُ فيه ... يَكُونُ وَرَاءهُ فَرَجٌ قَريبُ

٣٨٢ - قوله: (تُرْحَمُون)، أي: تَحْصُل لَكُم الرَّحْمَةُ.

٣٨٣ - قوله: (ما لِي أُنَازَعُ القُرآن) (٣)، أي تُنَازِعُوني فيه. يقال: نَازَعه في الأَمْر يُنَازِعُه منَازَعةً: إذا طَلَبْتَ أخْذَهُ مِنْه ونَزْعَه.

٣٨٤ - قوله: (جَهر فيه)، الجهْر ضِدُّ السِرَّ، وقد جَهَر بالشَّيْءِ يجْهَرُ به جَهْراً، وجَهْرَةً.

٣٨٥ - قوله: (في سَكْتَاتٍ)، السَكْتَاتُ: واحَدَتُهُنَ سَكْتَة، لأن للإِمام ثَلَاثَ سكْتَاتٍ، قَبْل القِرَاءَةِ، وبعد الفَاتِحَة، وبعْد الفَراغ منْ القِرَاءة (٤).

٣٨٦ - قوله: (في الأُولَتَيْن)، ويقال: في الأوْلَييْن.


(١) سورة الطلاق: ١.
(٢) هو هُدْبَة بن الخَشْرَم روايةُ شِعْر الحُطَيْئَة. انظر: (الجُمَل للزجاجي: ص ٢٠٠)، وفيه: عسى الكَرْبُ.
(٣) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في الصلاة: ٢/ ١١٨ باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إِذا جهر حديث (٣١٢). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كما أخرجه النسائي في الافتتاح: ٢/ ١٠٨ باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، وابن ماجه في الإقامة: ١/ ٢٧٦ باب إذا قَرأ الإمام فانصتوا حديث (٨٤٨)، ومالك في الصلاة: ١/ ٨٦ باب ترك القراءة خَلْف الإمام فيما جهر فيه حديث (٤٤)، وأحمد في المسند: ٢/ ٢٤٠.
قال الشيخ أحمد شاكر: "إسناده صحيح" أنظر: (المسند: ١٢/ ٢٥٨ بتحقيقه) والحديث فيه معنى اللَّوم لِمَن فعل ذلك: أي إذا جَهَرت بالقِراءة، والإِمام يقرأ في الصلاة الجهرية ومعنى منازعَتهم لَهُ، أنْ لَا يُفْرِدُوه بالقراءة ويقرؤوا مَعَه، وهو بمعنى: التَّجَاذُب.
(٤) أي: قبل الركوع، هذا بالنسبة للركعة الأولى. أما في سائر الركعات فهي اثْنتيْن بعد الفاتحة وقبل الركوع. أنظر: (المطلع: ص ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>