للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالتسكين على ذلك (١)]. وتقول: ما كُنْتِ أَمةً ولقد أَمَوْتِ أُمْوَةً، والنسبة إليه: أَمَوِيٌ بالفتح، وتصغيرها: أُميَّةٌ (٢) ".

٤٠٠ - قوله: (لأُمِّ الولد)، أُمُّ الولد المراد بها: الأَمةُ إِذا وَلَدتْ من سَيِّدِها فهي أمُّ وَلَدٍ لَهُ.

٤٠١ - قوله: (أَعْتَقِد)، الاعْتِقَاد: القَطْع بالقَلْب على شَيْءٍ دون غَيْره، وقد اعْتَقَد يعْتَقِدُ اعْتِقَادًا وعَقِيدَةً، ورُبَّما أُرِيدَ به النِيَّة كما هو هُنا.

٤٠٢ - قوله: (وُيؤَدَّب)، يقال: أَدَّبَ يُؤَدِّبُ أَدبًا وتَأْدِيبًا: وهو الرَّدْعُ بالضَّرْبِ والزَّجْر (٣)، وذلك لقوله عليه السلام: "واضْرِبُوهم على تَركِهَا لِعَشْرٍ (٤) ".

٤٠٣ - قوله: (الغُلَام)، تارةً يُرادُ به الصَّبيُ الصَّغير الذي هو دُونَ البُلُوغ. وتارةً يُراد به: العَبْد (٥)، وفي الحديث: "لا يَقُل أَحَدُكُم عَبْدِي وأمَتِي،


(١) زيادة من الصحاح.
(٢) انظر: (الصحاح: ٦/ ٢٢٧١ مادة أما).
(٣) قال القاضي: "يَجِب على وَلي الصبي أنْ يُعلِّمَه الطهارة والصَّلاة إذا بَلَغ سَبْع سِنين ويأْمُرهُ بها ويلزمه أنْ يُؤَدِّبَه عليها إذا بَلغَ عَشْر سِنين". انظر: المغنى: ١/ ٦٤٧).
(٤) أخرجه أبو داود في الصلاة بلفظ: "واضربوهم عليها وهم أبناء عشر": ١/ ١٣٣، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث (٤٩٥) كما أخرجه الترمذي بلفظ قريب منه ٢/ ٢٥٩ باب ما جاء متى يُؤْمر الصبي بالصلاة حديث (٤٠٧) قال أبو عيسى حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقالا: ما تَرَك الغُلام بعد العَشْر من الصلاة فإِنَّه يُعِيد.
قال صاحب المغني: ١/ ٦٤٧: "ولعل أحمد رحمه الله أمر بذلك على طريق الاحتياط. فإِنَّ الحديث قد ثَبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ"، ولأنه صبي فلم تجب عليه كالصغير، وهذا التأديب للتمرين والتَعْويد".
(٥) انظر: (المغرب: ٢/ ١١١، المصباح المنير: ٢/ ١٠٥، مشارق الأنوار: ٢/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>