(٢) انظر: (الصحاح: ٦/ ٢٢٧١ مادة أما). (٣) قال القاضي: "يَجِب على وَلي الصبي أنْ يُعلِّمَه الطهارة والصَّلاة إذا بَلَغ سَبْع سِنين ويأْمُرهُ بها ويلزمه أنْ يُؤَدِّبَه عليها إذا بَلغَ عَشْر سِنين". انظر: المغنى: ١/ ٦٤٧). (٤) أخرجه أبو داود في الصلاة بلفظ: "واضربوهم عليها وهم أبناء عشر": ١/ ١٣٣، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث (٤٩٥) كما أخرجه الترمذي بلفظ قريب منه ٢/ ٢٥٩ باب ما جاء متى يُؤْمر الصبي بالصلاة حديث (٤٠٧) قال أبو عيسى حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقالا: ما تَرَك الغُلام بعد العَشْر من الصلاة فإِنَّه يُعِيد. قال صاحب المغني: ١/ ٦٤٧: "ولعل أحمد رحمه الله أمر بذلك على طريق الاحتياط. فإِنَّ الحديث قد ثَبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ"، ولأنه صبي فلم تجب عليه كالصغير، وهذا التأديب للتمرين والتَعْويد". (٥) انظر: (المغرب: ٢/ ١١١، المصباح المنير: ٢/ ١٠٥، مشارق الأنوار: ٢/ ١٣٤).