(٢) انظر: الإِنصاف للمرداوي: ٢/ ١٤٢، المختصر للخرقي: ص ٢٨، الروايتين والوجهين: ١/ ١٤٥)، قال في المغني: ١/ ٦٩٠: "هذه المسألة مبنية على أنَّ مَنْ ترك رُكْنًا من ركعة فلم يذْكره إلَّا في التي بعدها ... ثم قال: وفيه رواية أخرى عن أحمد أنَّ صلَاتَهُ تَبْطُل ويَبْتَدِئُها، لأن هذا يؤدي إلى أنْ يكون مُتلاعبًا بصلاته، ثم يحتاج إلى إلغاء عمل كثير في الصلاة فإن بين التَحْرِيمة والركْعَة المُعْتَدِّ بها ثلاثُ ركعاتٍ لَاغِيةٍ". (٣) سورة الحديد: ٢٠. (٤) سورة العنكبوت: ٦٤. (٥) سورة الزخرف: ٨٣. (٦) سورة يوسف: ١٢. (٧) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٢٠ باب شراء الدواب والحمير حديث (٢٠٩٧)، ومسلم في الرضاع: ٢/ ١٠٨٧، باب اسْتِحباب نكاح البكر حديث (٥٦) وأبو داود في النكاح: ٢/ ٢٢٠ باب في تزويج الأبكار حديث (٢٠٤٨)، والنسائي في النكاح: ٦/ ٥١، باب نكاح الأبكار، وابن ماجه في النكاح: ١/ ٥٩٨ باب تزويج الأبكار حديث (١٨٦٠)، والدارمي في النكاح: ٢/ ١٤٦، باب في تزويج الأبْكار.