(١) هذا قول أحمد في رواية صالح، وعبد الله، والأثرم، وهو اختيار أبي حفص. انظر: (الروايتين والوجهين لأبي يعلى: ١/ ١٩١، المغني: ٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧). والقول الثاني، لأحمد رحمه الله في رواية ابن منصور: "أنَّ مَن صَلَّى وحْدَه يُكَبِّر في دُبُر كلَّ صلاة" وهذا اختيار الخرقي. قال القاضي: "لأنها صلاة مفروضة فأشبه إذا صلى في جماعة" انظر: (مختصر الخرقي: ص ٣٧، الروايتين والوجهين: ١/ ١٩١، المغني: ٢/ ٢٥٧). (٢) قال الأزهري: "ومنه قيل للشاة المشقوقة الأذنين باثنين: شرقاء" (الزاهر: ص ١٢٠). (٣) أي: أُدْخُل يا ثبِير في الشروق ير نسرع للنحر، والمقصود منه طلوع الشمس. هذا المثل يضرب في الإسراع والعجلة أيام الجاهلية. انظر: (مجمع الأمثال للميداني: ٢/ ١٥٧). والقول المذكور حكاه يعقوب من البغويين. انظر: (اللسان: ١٠/ ١٧٦، مادة شرق، المطلع: ص ١٠٩) وهذا المثل ورد في حديث أخرجه البخاري في الحج: ٣/ ٥٣١ باب متى يدفع من جمع حديث (١٦٨٤)، والزمذي في الحج: ٣/ ٢٤٢ باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس حديث (٨٩٦)، والنساثي في المناسك: ٥/ ٢١٥ باب وقت الإفاضة من جَمْع، وابن ماجه في المناسك: ٢/ ١٠٠٦ باب الوقوف بجمع حديث (٣٠٢٢). والدارمي في المناسك: ٢/ ٥٩ باب وقت الدفع من المزدلفة، وأحمد في المسند: ١/ ٣٩ - ٤٢ - ٥٠ - ٥٤). (٤) قال هذا ابن الأعرابي كما في (اللسان: ١٠/ ١٧٦). (٥) انظر: (غريب الحديث لأبي عُبَيْد: ٣/ ٤٥٢).