(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في جزاء الصيد: ٤/ ٦٣ باب المحرم يموت بعرفة حديث (١٨٤٩)، ومسلم في الحج: ٢/ ٨٦٥ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات حديث (٩٣)، وأبو داود في الجنائز: ٩/ ٢١٣ باب المحرم يموت كيف يُصْنَع به حديث (٣٢٣٨)، والترمذي في الحج: ٣/ ٢٨٦، باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه حديث (٩٥١)، والنسائي في الجنائز: ٤/ ٣٢ بإب كيف يكفن المحرم إذا مات، والدارمي في المناسك: ٢/ ٤٩، باب في المحرم إذا مات ما يصنع به. (٣) جزء من حديث أخرجه البخاري في بدء الخلق: ٦/ ٣٥٥ باب إذا وقع الذباب في يثراب أحدكم حديث (٣٣١٦)، ومسلم في الأشربة: ٥/ ١٥٩٣، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء حديث (٩٧)، وأبو داود في الأشربة: ٣/ ٣٣٩ باب في إيكاء الآنية حديث (٣٧٣١)، ومالك في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ٢/ ٩٢٩، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب حديث (٢١). (٤) سورة النور: ٣١. (٥) قال الخلال: "استقامت الرواية عن أبي عبد الله - أنه اذا حضر الأولياء والزوج فالأولياءُ أحبُّ الَيْه، فإنْ لَمْ يَكُن الأولياء فالزوج أحقّ مِن الغَريب ... وقال القاضي: الزوج أحق من الأولياء، لأن أبا بكر رضي الله عنه أدخل امرأَتَه قَبْرَها دون أقارِبها، ولأنه أحقّ بِغَسْلها منهم، فكان أولى بإدْخالها قبرَها ... "، انظر: (المغني: ٢/ ٣٨٢).