للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإنَّما يَسْتَقِيم الحال إذا قلنا: لأَنَّها تنَمِّي الفُقَراء.

وهي في الشرع: "اسْمٌ لُمِخْرَجٍ مَخْضوص بأوْصافٍ مَخصُوصَةٍ من مالٍ مَخْصُوصٍ لطائِفَةٍ مخصُوصَةٍ" (١).

كذا في عِدَّة نسَخ "كِتَاب الزَكاة" (٢) فقط، وفي بعضها: "باب: زكاة الإبل".

والإبل: هي الجمال، قال الله عز وجل: و {إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ} (٣).

٦٤٣ - قوله: (سَائِمةٍ)، مجرورٌ، صِفَة لِـ "لِإبل"، والسَائِمة: هي الراعية (٤).

٦٤٤ - قوله: (فأسَامها)، يعني: رَعَاهَا.


هذا تعريف صاحب "المطلع: ص ١٢٢" وبمثله عرفها صاحب "كشاف القناع: ٢/ ١٦٦" وصاحب "المنتهى: ١/ ١٧٢ "، وصاحب " المبدع: ٢/ ١٢٨٨: وقال: "وتسمى صدقة، لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه".
وقال في "المغني: ٢/ ٤٣٣ ": "وهي في الريعة: حَقٌّ يجب في المال، فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك".
وقال في "الإنصاف: ٣/ ١٣: "وحدها في الرع: حق يجب في مال مخصوص "وتعريف المصنف أَوْلى لِكَوْنه جامعاً مانعاً. والله أعلم.
(٢) كذا في المختصر: ص ٤٧، والمغني: ٢/ ٤٣٣.
(٣) سورة الغاشية: ١٧.
(٤) قال الأزهري: "يقال: سامت الماشية تَسومُ سَوْماً: إذا رعت. قال: والسَّوَام: ما رَعَى من المال" أنظر: (الزاهر: ص ١٤٨)، ومنه قوله تعالى في سورة النحل: ١٠، {فِيهِ تُسِيمُونَ} أي تَرْعَوْن".
قال في "المغني: ٢/ ٤٤١": "وفي ذِكْر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل، فإِنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>