وقال في "المغني: ٢/ ٤٣٣ ": "وهي في الريعة: حَقٌّ يجب في المال، فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك". وقال في "الإنصاف: ٣/ ١٣: "وحدها في الرع: حق يجب في مال مخصوص "وتعريف المصنف أَوْلى لِكَوْنه جامعاً مانعاً. والله أعلم. (٢) كذا في المختصر: ص ٤٧، والمغني: ٢/ ٤٣٣. (٣) سورة الغاشية: ١٧. (٤) قال الأزهري: "يقال: سامت الماشية تَسومُ سَوْماً: إذا رعت. قال: والسَّوَام: ما رَعَى من المال" أنظر: (الزاهر: ص ١٤٨)، ومنه قوله تعالى في سورة النحل: ١٠، {فِيهِ تُسِيمُونَ} أي تَرْعَوْن". قال في "المغني: ٢/ ٤٤١": "وفي ذِكْر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل، فإِنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم".